الشيخ الجواهري
245
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
يعدّ بمزجه عيباً في الممزوج معه وعدمه في العرف ، وهو مختلف بالنظر إلى الكمّ والكيف [ 1 ] . ومن ذلك يعلم أنّه قد يجتمع للمشتري خياران من التبعّض والعيب إذا فرض أنّه يثبت بالخلط أيضاً . 23 / 283 [ فيه خيار التدليس ] : المسألة ( السادسة ) : لا إشكال [ 2 ] في أنّ كلّاً من ( تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه ) يثبت به الخيار إذا شرط فبان الخلاف [ 3 ] . إلّاأنّه بين الردّ والإمساك مجّاناً [ 4 ] . نعم لو كان المشترط ممّا يكون فقده عيباً اتجه ذلك [ / الأرش ] كما هو واضح . أمّا إذا لم يشترط واشتراها محمرّة ذات شعر فبان أنّها ليست كذلك ف [ - المختار ] [ 5 ] أنّه ( تدليس ، فيثبت « 1 » به الخيار ) بين الردّ والإمساك مجّانا من ( دون الأرش ) ، إذا لم يكن قد بان عيب فيها كغيره من أنواع التدليس [ 6 ] . ( وقيل ) [ 7 ] : إنّه ( لا يثبت به الخيار ) [ 8 ] ( و ) على تقديره [ / وجود الخلاف ] فلا ريب في أنّ ( الأوّل أشبه ) [ 9 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « يثبت » . ( 2 و 3 ) التحرير 2 : 367 . ( 4 ) المسالك 3 : 298 . ( 5 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 ، 5 . ( 6 و 7 ) الخلاف 3 : 111 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 4 : 645 . ( 9 ) التحرير 2 : 380 . الإرشاد 1 : 377 . الدروس 3 : 280 . ( 10 ) المبسوط 2 : 129 . ( 11 ) الخلاف 3 : 111 .